الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

314

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ويشهد على صحة الجمع قوله عليه السّلام في الرواية الأولى من الطائفة الأولى ( فان تركها وأخربها ) يعنى ترك الأرض المالك الأوّل وأخربها فانّ ترك الأرض وتخريبها يساعد مع الاعراض عنها . المورد الثالث : ممّا يعدّ من الأنفال سيف البحار وهو بكسر السين ساحل البحار . وما ينبغي ان يتكلم في المقام فيه وجود الدليل عليه وعدمه . فنقول بعونه تعالى بانّه لم أجد دليلا يدلّ على العنوان المذكور ولهذا نقول . ما يمكن ان يكون دليلا عليه قوله عليه السّلام في رواية حماد المتقدمة ذكرها في المورد الاوّل : وهو ( كل ارض ميتة لا رب لها ) فعلى هذا نقول إن كان ساحل البحر ملكا لاحد مثل من أحيا ساحل البحر فهو له أو كان من جملة أراضي المفتوحة عنوة فهو للمسلمين . وأمّا إذا كان الساحل ممّا لا رب له فهو من الأنفال بمقتضى الرواية المذكورة بناء على جبر ضعف سندها من حيث الارسال بعمل الأصحاب . أو في قوله عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمار قال ( وكل ارض لا رب لها « 1 » ) . المورد الرابع : رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام يدل عليه بعض الروايات المتقدمة في المورد الأوّل اعني مرسلة حماد وبعض آخر من الأخبار المذكورة فيه خصوص رؤوس الجبال وبطون الأوديّة وكذا لآجام في بعض الروايات راجع الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل . فأصل الحكم في الجملة لا اشكال فيه انّما الكلام يقع في بعض الخصوصيات .

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل .